وفي الباب حديثان أيضاً بالإجازة والمنع ذكرهما ابن ماجه في سُننه ؛ الأوّل رواه جابر بن عبد اللَّه قال : قال رسول الله ﷺ :" العُمْرَى جائزةٌ لمن أُعمِرَها والرُّقْبَى جائزةٌ لمن أُرْقِبهَا " ففي هذا الحديث التسويةُ بين العُمْرَى والرُّقْبَى في الحكم.
الثاني رواه ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ :" لا رُقْبَى فمن أُرْقِب شيئاً فهو له حياتَه ومماتَه " قال : والرُّقْبَى أن يقول هو للآخر : مِنِّي ومنك موتا.
فقوله :" لا رُقْبى" نهيٌ يدلّ على المنع ؛ وقوله :" مَن أُرْقِب شيئاً فهو له " يدلّ على الجواز ؛ وأخرجهما أيضاً النِّسائي.
وذكر عن ابن عباس قال : العُمْرَى والرُّقْبَى سواء.
وقال ابن المنذر : ثبت أن رسول الله ﷺ قال :" العُمْرَى جائزة لمن أُعمرها والرُّقْبَى جائزة لمن أرْقِبها " فقد صحّح الحديث ابن المنذر ؛ وهو حجة لمن قال بأن العُمْرَى والرُّقْبَى سواء.
ورُوي عن عليّ وبه قال الثّوْرِيّ وأحمد، وأنها لا ترجع إلى الأوّل أبداً ؛ وبه قال إسحاق.
وقال طاوس : مَن أرقب شيئاً فهو سبيل الميراث.
والإفقار مأخوذ من فَقار الظَّهر.
أفقرتك ناقتي.
أعَرْتُك فَقارها لتركبها.
وأفقرك الصيد إذا أمكنك من فقاره حتى ترميه.
ومثله الإخبال، يقال : أخبلت فلاناً إذا أعرته ناقة يركبها أو فرساً يغزو عليه ؛ قال زهير :
هنالك إن يُسْتَحْبَلُوا المال يُخْبِلوا...
وإن يُسْأَلوا يُعْطُوا وإن يَيْسِروا يَغْلُوا
والمِنْحة : العطِيّة.
والِمنْحة : مِنحة اللّبن.
والمَنِيحة : الناقةُ أو الشاةُ يُعطيها الرجلُ آخر يحتلبها ثم يردّها ؛ قال رسول الله ﷺ :" العاريّة مُؤدّاةٌ والمنحة مرودةٌ والدَّين مقضِيّ والزَّعيم غارم " رواه أبو أمامة، أخرجه الترمذيّ والدّارَقُطْنيّ وغيرهما، وهو صحيح.