الحجة الأولى : روى الواحدي في البسيط عن جابر أنه قال :"طعم عندي رسول الله ﷺ وأصحابه ثم خرجوا حين زالت الشمس فقال النبي ﷺ هذا حين دلكت الشمس".
الحجة الثانية : روى صاحب "الكشاف" عن النبي ﷺ أنه قال :" أتاني جبريل عليه السلام لدلوك الشمس حين زالت الشمس فصلى بي الظهر " الحجة الثالثة : قال أهل اللغة معنى الدلوك في كلام العرب الزوال ولذلك قيل للشمس إذا زالت نصف النهار دالكة، وقيل لها إذا أفلت دالكة لأنها في الحالتين زائلة.
هكذا قاله الأزهري وقال القفال : أصل الدلوك الميل، يقال : مالت الشمس للزوال، ويقال : مالت للغروب، إذا عرفت هذا فنقول : وجب أن يكون المراد من الدلوك ههنا الزوال عن كبد السماء وذلك لأنه تعالى علق إقامة الصلاة بالدلوك، والدلوك عبارة عن الميل والزوال، فوجب أن يقال إنه أول ما حصل الميل والزوال تعلق به هذا الحكم فلما حصل هذا المعنى حال ميلها من كبد السماء وجب أن يتعلق به وجوب الصلاة وذلك يدل على أن المراد من الدلوك في هذه الآية ميلها عن كبد السماء وهذه حجة قوية في هذا الباب استنبطتها بناء على ما اتفق عليه أهل اللغة : أن الدلوك عبارة عن الميل والزوال، والله أعلم.
الحجة الرابعة : قال الأزهري الأولى حمل الدلوك على الزوال في نصف النهار، والمعنى ﴿أَقِمِ الصلاة﴾ أي أدمها من وقت زوال الشمس إلى غسق الليل وعلى هذا التقدير فيدخل فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم قال :﴿أَقِمِ الصلاة﴾ فإذا حملنا الدلوك على الزوال دخلت الصلوات الخمس في هذه الآية، وإن حملناه على الغروب لم يدخل فيه إلا ثلاث صلوات وهي المغرب والعشاء والفجر وحمل كلام الله تعالى على ما يكون أكثر فائدة أولى فوجب أن يكون المراد من الدلوك الزوال، واحتج الفراء على قوله الدلوك هو الغروب بقول الشاعر :
هذا مقام قدمي رباح.. وقفت حتى دلكت براح