وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية [٥] من سورة المائدة :﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾... الآية، نراه يقول ما نصه :﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ وهم اليهود والنصارى، واختُلف فى معناه، فقيل : هنَّ العفائف حرائر كنَّ أو إماء، حربيات كنَّ أو ذِمِّيات.. عن مجاهد والحسن والشعبى وغيرهم - وقيل : هنَّ الحرائر ذِمِّيات كنَّ أو حربيات - وقال أصحابنا : لا يجوز عقد نكاح الدوام على الكتابية، لقوله تعالى :﴿وَلاَ تَنْكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾، ولقوله :﴿وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾. وأوَّلوا هذه الآية بأن المراد بـ ﴿الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ﴾ اللاتى أسلمن منه، والمراد بـ ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ : اللاتى كُنَّ فى الأصل مؤمنات بأن وُلِدْن على الإسلام، وذلك أن قوماً كانوا يتحرَّجون من العقد على مَن أسلمت عن كفر، فبيَّن سبحانه أنه لا حَرَج فى ذلك، ولهذا أفردهن بالذكر، حكى ذلك أبو القاسم البلخى. قالوا : ويجوز أن يكون مخصوصاً أيضاً بنكاح المتعة وملك اليمين، فإن عندنا يجوز وطؤهن بكلا الوجهين، علىأنه قد روى أبو الجارود عن أبى جعفر أنه منسوخ بقوله :﴿وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾.