الرابع : أنه يُقسم على ثلاثة أسهم، لأن سهم الرسول قد سقط بوفاته، لأن الأنبياء لا تورث فيما يزعمون، وسهم ذوى القُربى قد سقط، لأن أبا بكر وعمرلم يعطيا سهم ذى القُرَبى ولم ينكر ذلك، أحد من الصحابة عليهما.. وهو مذهب أبى حنيفة وأهل العراق - ومنهم مَن قال : لو أعطى فقراء ذوى القُربى سهماً والآخرين ثلاثة أسهم جاز، ولو جعل ذوى القُرَبى أُسوة بالفقراء ولا يفرد لهم سهم جار - واختُلِف فى ذى القُرَبى : فقيل : هم بنو هاشم خاصة من ولد عبد المطلب، لأن هاشماً لم يعقب إلا منه.. عن ابن عباس ومجاهد، وإليه ذهب أصحابنا - وقيل : هم بنو هاشم بن عبد مناف، وبنو عبد المطلب بن عبد مناف... وهو مذهب الشافعى، وروى ذلك عن جبير بن مطعم عن النبى ﷺ - وقال أصحابنا : إن الخُمس واجب فى كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب، وأرباح التجارات، وفى الكنوز والمعادن، والغوص، وغير ذلك مما هو مذكور فى الكتب، ويمكن أن يُستدل على ذلك بهذه الآية، فإن فى عُرْف اللغة يُطلق على جميع ذلك اسم الغُنْم والغنيمة..". وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية [٧] من سورة الحشر :﴿مَّآ أَفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾... الآية، يقول ما نصه :﴿مَّآ أَفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾ أى من أموال كفار أهل القرى، ﴿فَلِلَّهِ﴾ يأمركم فيه بما أحب، ﴿وَلِلرَّسُولِ﴾ بتمليك الله إياه، ﴿وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ يعنى أهل بيت رسول الله وقرابته، وهم بنو هاشم، ﴿وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ منهم، لأن التقدير : ولذى قُرْباه، ويتامى أهل بيته ومساكينهم وابن السبيل منهم، وروى المنهال بن عمرو عن علىّ بن الحسين قال : قلت : قوله :﴿وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ قال : هم أقرباؤنا