فقالت كنت أرى أنه يحل لي ما يحل للرجال من ملك اليمين، فاستشار عمر رضي اللّه عنه أصحاب النبي صلّى اللّه عليه وسلم، فقالوا تأولت كتاب اللّه على غير تأويله (أي لا حدّ عليها لأن التأويل يدرا الحد، وقال صلّى اللّه عليه وسلم ادرءوا الحدود بالشبهات) فقال رضي اللّه عنه لا جرم لا أحلك لحر بعده أبدا.
أي أنه جعل عقابها ذلك ودرأ عنها الحدّ وأمر العبد أن لا يقربها.
واعلم أن المرأة إذا كانت متزوجة بعبد فملكته وأعتقته حالة الملك انفسخ النكاح عند فقهاء الأمصار.
وقال النخعي والشعبي وعيد ابن عبد اللّه بن عقبة : يبقيان على نكاحهما.
والمراد بما ملكت أيمانهم السريات الأناثي فقط، إذ أجمعوا على عدم حل وطء المملوك الذكر، وإنما عبر عنهن بما دون من إما لعدم اختصاص ما لغير العقلاء لأنهم على الغالب فيهم، أو لأنهن مثل السلع يبعن ويشترين لعدم الاكتراث بهن أو لأنوثتهن المنبئة عن قلة عقولهن أجرين مجرى غير العقلاء، هذا إذا كن من الروم والجركس ونحوهم، أما إذا كن من الزنج والحبش وشبههم فإنهن من نوع البهائم وما نوع البهائم عنهن ببعيد - إلا إذا زكّتهن الهداية - فلا غرو إذا عبر عنهن بما "فَإِنَّهُمْ" إذا لم يحفظوا فروجهم عن إمائهم وجواريهم الإناث "غَيْرُ مَلُومِينَ" ٦ على جماعهم هذا الصنف من الإماء والجواري للإذن فيه، لأن كل ما أذن فيه لا يلام فاعله عليه "فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ" ولم يقتصر على أزواجه وسراريه وتعدى إلى غير ذلك والعياذ باللّه "فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ" ٧ المبالغون في العدوان المتجاوزون حدود اللّه، لأن هذه الآية دالة على تحريم ما عدا ذلك من الاستمناء باليد وبالدبر من الصنفين وإتيان الحيوانات وكل ما لم يأذن به الشرع.