قال تعالى "وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ" عما لا يحل من الزنى والسّحاق وإبدائه للنظر له كما تقدم في الأدب الثالث "وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ" الخفية التي لم يبح كشفها للاجانب "إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ" المؤمنات بدليل الإضافة ولم يذكر في هذه الآية العم والحال مع أنهما من المحارم في جواز النّظر أيضا وهو قول الحسن البصري وقال لأن الآية لم يذكر فيها الرّضاع وهو كالنسب وجاء في آية الأحزاب ٥٤ لا جناح عليهن في آبائهن ولم يذكر فيها البعولة ولا أبناءهم، وقد ذكروا هنا إذ قد يذكر البعض لينبه به على الجملة، قال الشّعبي إنما لم يذكرهما اللّه لئلا يصفهم العم والخال عند أولادهما، ومعناه ان القرابات تشارك الأم والأب في المحرمية إلّا العم والخال وأبناءهما فإذا رآها العم والخال فلربما يصفانهما لا بينهما فيقربان تصورهما إليهما بالوصف من نظرهما إليهما وهو ليس بحرام، إلا أنه من الدلالات المبغية على وجوب الاحتياط عليهن في التستر وهي من المروءة والغيرة، أخرج الترمذي عن أم سلمة قالت كنت عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وعنده ميمونة بنت الحارث إذ أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليها فقال صلّى اللّه عليه وسلم احتجبا منه، فقلنا يا رسول
اللّه أليس بأعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا ؟ فقال صلّى اللّه عليه وسلم أفعمياوان أنتما ألستما تبصران وذلك لأن النّظر كما هو محرم على الرّجال محرم على النّساء.


الصفحة التالية
Icon