بالنكاح لأنه لم يجعل كل زوج مقصورا على زوج أبدا والفقر الحاجة إلى الشئ المذكور بعقبه ومثله إنما الصدقات للفقراء أي للفقراء إلى الصدقات وقد يكون الرجل فقيرا إلى الشئ وليس بمسكين ٣٦ - وقوله جل وعز والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا قيل هذا على الحض والندب لا على الحتم والوجوب ولولا الإذن لما علمنا أن ذلك يجوز
وكتاب ومكاتبة بمعنى واحد كما يقال قتال ومقاتلة ٣٧ - ثم قال جل وعز إن علمتم فيهم خيرا قال أبو جعفر في هذا اختلاف قال الحسن أي دينا وأمانة وقال ابراهيم النخعي أي صدقا ووفاء وقال عبيدة إن أقاموا الصلاة وقال سعيد بن جبير إن علمتم أنهم يريدون بذلك الخير قال أبو جعفر وأجمعها قول سعيد بن جبير لأنه إذا أراد بذلك الخير استعمل الوفاء كما يستعمل أهل الدين والوفاء والصدق والأمانة ومن يقيم الصلاة ويرى لها حقا وفي الآية قول آخر قال مجاهد وعطاء الخير ههنا المال
وهذا بعيد جدا لأنه كان يجب على هذا أن يقول إن علمتم لهم خيرا وأيضا فإن العبد مال لمولاه فكيف يقال إن علمتم لهم مالا وقال أشهب سئل مالك عن قوله جل وعز إن علمتم فيهم خيرا فقال إنه ليقال الخير القوة والأداء قال أبو جعفر وهذا قول حسن أي قوة على الاحتراف والاكتساب ووفاء بما أوجب نفسه وصدق لهجة فأما المال وإن كان من الخير فليس هو في العبد وإنما يكون عنده أو له ٣٨ - ثم قال جل وعز وآتوهم من مال الله الذي آتاكم آية ٣٣ قال أبو جعفر في هذا ثلاثة أقوال أحدهما أن يكون على الحض والندب كما روى ابن بريدة عن أبيه قال حثهم على هذا ويروى هذا عن عمر وعثمان والزبير وعن ابراهيم النخعي


الصفحة التالية
Icon