أحدهما : لا تأخذكم بهما رأفة، فتخفِّفوا الضرب، ولكن أوجعوهما، قاله سعيد بن المسيب، والحسن، والزهري، وقتادة.
والثاني : لا تأخذكم بهما رأفة فتعطِّلوا الحدود ولا تقيموها، قاله مجاهد، والشعبي، وابن زبد في آخرين.

فصل


واختلف العلماء في شدة الضرب في الحدود، فقال الحسن البصري : ضرب الزنا أشد من القذف، والقذف أشد من الشُّرب، ويضرب الشارب أشد من ضرب التعزير، وعلى هذا مذهب أصحابنا.
وقال أبو حنيفة : التعزير أشد الضرب، وضرب الزنى أشد من ضرب الشارب، وضرب الشارب أشد من ضرب القذف.
وقال مالك : الضرب في الحدود كلِّها سواءٌ غير مبرِّح.

فصل


فأما ما يُضرَب من الأعضاء، فنقل الميموني عن أحمد في جَلْد الزاني، قال : يجرَّد، ويعطى كل عضو حقَّه، ولا يضرب وجهه ولا رأسه.
ونقل يعقوب ابن بختان : لا يُضرب الرأس ولا الوجه ولا المذاكير، وهو قول أبي حنيفة.
وقال مالك : لا يُضرب إِلا في الظَّهر.
وقال الشافعي : يُتَّقى الفرج والوجه.
قوله تعالى :﴿ في دين الله ﴾ فيه قولان.
أحدهما : في حُكمه، قاله ابن عباس.
والثاني : في طاعة الله، ذكره الماوردي.
قوله تعالى :﴿ ولْيَشْهَدْ عذابَهُما طائفة من المؤمنين ﴾ قال الزجاج : القراءة باسكان اللام، ويجوز كسرها.
والمراد بعذابهما ضربهما.
وفي المراد بالطائفة هاهنا خمسة أقوال.
أحدها : الرجل فما فوقه، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وبه قال مجاهد.
وقال النخعي : الواحد طائفة.
والثاني : الاثنان فصاعداً، قاله سعيد بن جبير، وعطاء ؛ وعن عكرمة كالقولين.
قال الزجاج : والقول الأول على غير ما عند أهل اللغة، لأن الطائفة في معنى جماعة، وأقل الجماعة اثنان.
والثالث : ثلاثة فصاعداً، قاله الزهري.
والرابع : أربعة، قاله ابن زيد.
والخامس : عشرة، قاله الحسن البصري. أ هـ ﴿زاد المسير حـ ٦ صـ ﴾


الصفحة التالية
Icon