السابعة : نصّ الله سبحانه وتعالى ( على ) ما يجب على الزانِيَيْن إذا شُهد بذلك عليهما ؛ على ما يأتي، وأجمع العلماء على القول به.
واختلفوا فيما يجب على الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد ؛ فقال إسحاق بن رَاهْوَيه : يضرب كل واحد منهما مائة جلدة.
وروي ذلك عن عمر وعليّ، وليس يثبت ذلك عنهما.
وقال عطاء وسفيان الثَّورِيّ : يؤدّبان.
وبه قال مالك وأحمد ؛ على قدر مذاهبهم في الأدب.
قال ابن المنذر : والأكثر ممن رأيناه يرى على من وُجد على هذه الحال الأدبَ.
وقد مضى في "هود" اختيار ما في هذه المسألة، والحمد لله وحده.
الثامنة : قوله تعالى :﴿ فاجلدوا ﴾ دخلت الفاء لأنه موضع أمر والأمرُ مضارع للشرط.
وقال المبَرّد : فيه معنى الجزاء، أي إن زنى زانٍ فافعلوا به كذا، ولهذا دخلت الفاء ؛ وهكذا ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [ المائدة : ٣٨ ].
التاسعة : لا خلاف أن المخاطب بهذا الأمر الإمامُ ومن ناب منابه.
وزاد مالك والشافعيّ : السادة في العبيد.
قال الشافعيّ : في كل جلد وقطع.
وقال مالك : في الجلد دون القطع.
وقيل : الخطاب للمسلمين ؛ لأن إقامة مراسم الدين واجبة على المسلمين، ثم الإمام ينوب عنهم ؛ إذ لا يمكنهم الاجتماع على إقامة الحدود.
العاشرة : أجمع العلماء على أن الجلد بالسَّوْط يجب.
والسَّوْط الذي يجب أن يجلد به يكون سوطاً بين سَوْطين، لا شديداً ولا ليِّناً.
وروى مالك عن زيد بن أسلم أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنى على عهد رسول الله ﷺ ؛ فدعا له رسول الله ﷺ بسَوْط، فأتَى بسَوْط مكسور، فقال :"فوق هذا" فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته، فقال :"دون هذا" فأتِي بسوط قد رُكب به ولان.
فأمر به رسول الله ﷺ فجلد...
الحديث.


الصفحة التالية
Icon