قال الشافعي رحمه الله، ومالك رحمه الله : يجوز للإمام أن يحضر رجمه وأن لا يحضر، وكذا الشهود لا يلزمهم الحضور.
وقال أبو حنيفة رحمه الله : إن ثبت الزنا بالبينة وجب على الشهود أن يبدأوا بالرجم ثم الإمام ثم الناس، وإن ثبت بإقرار بدأ الإمام ثم الناس.
حجة الشافعي رحمه الله : أن النبي ﷺ أمر برجم ماعز والغامدية ولم يحضر رجمهما.
المسألة الثانية :
إن ثبت الزنا بإقراره فمتى رجع ترك، وقع به بعض الحد أو لم يقع.
وبه قال أبو حنيفة رحمه الله والثوري وأحمد وإسحق، وقال الحسن وابن أبي ليلى وداود لا يقبل رجوعه، وعن مالك رحمه الله روايتان.
حجة القول الأول : أن ماعزاً لما مسته الحجارة وهرب، فقال عليه السلام :" هلا تركتموه "
المسألة الثالثة :
يحفر للمرأة إلى صدرها حتى لا تنكشف ويرمى إليها، ولا يحفر للرجل، لما روى أبو سعيد الخدري " أن ماعزاً أتى رسول الله ﷺ، فقال يا رسول الله إني أصبت فاحشة فأقم على الحد، فرده النبي عليه السلام مراراً، ثم سأل قومه، فقالوا : لا نعلم به بأساً فأمرنا أن نرجمه، فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد فما أوثقناه ولا حفرنا له، قال فرميناه بالعظام والمدر والخزف، قال فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة وانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكن " وجه الاستدلال أنه قال :
" فما أوثقناه ولا حفرنا له " ولأنه هرب، ولو كان في حفرة لما أمكنه ذلك.
المسألة الرابعة :
إذا مات في الحد يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، فهذا ما أردنا ذكره من بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه الآية.


الصفحة التالية
Icon