" فصل "
قال السيوطى :
﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾
أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير ﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ﴾ يعني الحاكم إذا رفع إليهم جلدوا القاذف ثمانين جلدة ﴿ ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ﴾ يعني بعد الجلد ما دام حياً ﴿ وأولئك هم الفاسقون ﴾ العاصون فيما قالوه من الكذب.
وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر عن ابن عباس ﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ﴾ ثم استثنى فقال ﴿ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ﴾ فتاب الله عليهم من الفسوق، وأما الشهادة فلا تجوز.
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس ﴿ والذين يرمون المحصنات ﴾ إلى ﴿ رحيم ﴾ فأنزل الله الجلد والتوبة تقبل، والشهادة ترد.
وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لأبي بكرة : إن تبت قبلت شهادتك.
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر عن النبي ﷺ ﴿ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ﴾ قال :" توبتهم اكذابهم أنفسهم، فإن كذبوا أنفسهم قبلت شهادتهم ".
وأخرج أبو داود في ناسخه عن ابن عباس قال : في سورة النور ﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ﴾ واستثنى من ذلك فقال ﴿ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ﴾ [ النور : ٤ ] فإذا حلفا فرق بينهما وإن لم يحلفا أقيم الحد. الجلد أو الرجم.
وأخرج ابن المنذر وابن جرير والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله ﴿ ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ﴾ ثم قال ﴿ إلا الذين تابوا ﴾ قال : فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل.


الصفحة التالية
Icon