قال القرطبي : كان الزنى في اللغة معروفاً قبل الشرع مثل اسم ( السرقة ) و ( القتل ) وهو اسم لوطء الرجل امرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح، وإن شئت قلت : هو إدخال فرجٍ في فرجٍ مشتهى طبعاً محرّمٍ شرعاً.
﴿ فاجلدوا ﴾ : الجَلد بفتح الجيم ضرب الجِلد بكسرها، قال الألوسي : وقد اطرد صوغ ( فَعَل ) الثلاثي المفتوح العين من أسماء الأعيان فيقال : رأسَه، وظَهرَه، وبَطنَه، إذا ضرب رأسه وظهره وبطنه.
وجوّز ( الراغب ) أن يكون معنى جَلَده : أي ضربه بالجِلّد، نحو عَصَاه ضربه بالعصا، ورَمَحه طعنه بالرمح.
والمراد هنا المعنى الأول : فإنّ الأخبار قد دلت على أنّ الزانية والزاني يضربان بسوط ( عصا ) لا عقدة عليه ولا فرع له. ويرى بعضهم : أن الجَلد في العرف الضربُ مطلقاً، وليس خاصاً بضرب الجِلد بلا واسطة.
﴿ رَأْفَةٌ ﴾ : شفقة وعطف، مأخوذ من رؤف إذا رق ورحم، والرؤوف من أسماء الله تعالى : العطوفُ الرحيم، وقيل الرأفة تكون في دفع المكروه، والرحمة أعم، والمراد : النهي عن التخفيف في الجلد، أو إسقاط الحد بالكلية كما نبذه عليه الألوسي.
﴿ دِينِ الله ﴾ : أي في شرع الله وحكمه، أو في طاعته وإقامة حده، وروى عن عطاء أنّ المراد النهي عن إسقاط الحد بشفاعة ونحوها.
﴿ طَآئِفَةٌ ﴾ : الطائفة في الأصل اسم فاعل مؤنث من الطواف، وهو الدَّوران والإحاطة وقد تطلق في اللغة ويراد بها الواحد، أو الجماعة، قال الألوسي : والمراد بالطائفة هنا جماعة يحصل بهم التشهير والزجر، وتختلف قلة وكثرة بحسب اختلاف الماكن والأشخاص.