فتجلد الأمة المتزوجة خمسين جلدة، وتجلد الحرة البكر مائة جلدة. والسر في هذا التخفيف على ( الأمة ) دون الحرة أن الجريمة من الحرة أفظع وأشنع لكون الحرة في مأمن من الفتنة، وهي أبعد عن داعية الفاحشة والأمة ضعيفة عن مقاومتها، فرحم الله ضعفها وخفف العقاب عنها.
ثالثاً : وأما دعواهم أن الحكم عام، وتخصيصه مخالف للقرآن فجهلٌ مطبق ألا ترى أن كثيراً من الأحكام جاءت عامة وخصصتها السنة النبوية!! مثل : قوله تعالى ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [ المائدة : ٣٨ ] فإن هذا اللفظ عام يشمل كل سارق حتى ولو كانت سرقته لشيء حقير ( وتافه ) وعلى دعواهم ينبغي أن نقطع يد من سرق فلساً أو يإبرة، مع أن السنة النبوية قد خصصت هذا الحكم وقيدته بربع دينار أو ما قيمته عشرة دراهم، وكذلك قوله تعالى :﴿ وأمهاتكم الاتي أَرْضَعْنَكُمْ وأخواتكم مِّنَ الرضاعة ﴾ [ النساء : ٢٣ ] لم تنص الآية إلا على حرمة الأم والأخت من الرضاعة، مع أن الرسول ﷺ بيّن أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فيجب أن تكون حرمة ( البنت من الرضاعة ) مخالفة للقرآن بموجب دعواهم. والقرآن نهى عن ( الجمع بين الأختين ) فمن قال بحرمة الجمع بين العمة وبنت أخيها، أو الخالة وبنت أختها يجب أن نحكم عليه بمخالفة القرآن.
.. وهذا جهل واضح لا يصدر من مسلم عاقل.
قال العلامة الألوسي في تفسيره " روح المعاني " :


الصفحة التالية
Icon