ويرى الجمهور ( مالك والشافعي وأحمد ) أن حده الجلد مائة جلدة وتغريب عام.
أدلة الأحناف :
أولاً : استدل أبو حنيفة بظاهر الآية الكريمة، فإنها اقتصرت في مقام البيان على مائة جلدة، فلو كان النفي مشروعاً لكان ذلك نسخاص للكتاب، وخبرُ الآحاد لا يقوى على نسخ الكتاب، ولو كان النفي حداً مع الجلد لبيَّنه عليه الصلاة والسلام للصحابة لئلا يعتقدوا عند سماع التلاوة أن الجلد هو جميع الحد، ولكان وروده فيوزن ورود نقل الآية وشُهرتها، ولمّا لم يكن ذلك كذلك ثبت أ نه ليس بحد، وأن حد الزنى ليس إلا ( الجلدُ ).
ثانياً : استدل بحديث إذا زنتْ الأمةُ فتبيّن زناها فليجلدها الحدّ ولا يُثرِّبْ عليها، صم غن زنت فلْيَبعها ولو بحبل من شعر فدل الحديث على أن الجلد هو تمام الحد، ولو كان النفي من الحد لذكره.
ثالثاً : واستدل أيضاً بما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : إذا زنى البكران فإنهما يجلدان ولا ينفيان لأن نفيهما فتنة لهما وقال :" وكفى بالنفي فتنة ".
أدلة الجمهور :
١- واستدل الجمهور بحديث عبادة بن الصامت المتقدم وفيه ( البكرُ بالبكرِ جلدُ مائةٍ وتغريبُ عام، والثيَّبِ جلدُ مائةٍ والرجمُ ).
٢- قصة العسيف الذي زنى بامرأة الأعرابي وقد تقدم وفيه قوله :( إن على ابنك جلد مائة وتغريب عام ) والحديث مروي في " الصحيحين ".
٣- قالوا وقد تكرر ذكر النفي في قصة العسيف على أنه من الحد، ولا مانع من الزياة عل حكم الآية بخبر الآحاد، فقد أنزل الله الجلد ( قرآناً ) وبقي التغريب في البكر ( سنة ).
هل التغريب يشمل المرأة؟
ثم إن القائلين بالنفي - وهم الجمهور - اختلفوا هل التغريب خاص بالرجل أم يشمل المرأة أيضاً، فذهب مالك والأوزاعي إلى أن النفي خاص بالرجل ولا تُنفى المرأة لقوله عليه السلام :( البكر بالبكر ) الحديث.