٣- واستدلوا أيضاً بأن إحصان القذف يعتبر فيه ( الإسلام ) بالإجماع، فكذلك إحصان الرجم، والجامعُ هو كمال النعمة.
دليل الشافعية :
١- استدلوا بعموم قوله ﷺ :" إذا قبلوا الجزية فلهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين ".
٢- واستدلوا بما ثبت في " الصحيحين " عن ابن عمر رضي الله عنهما :" أن اليهود أتوا النبي ﷺ برجل وامرأة منهم قد زنيا، فقال : ما تجدون في كتابكم؟ قالوا : نسخِّم وجوههما ويخزيان، قال : كذبتم إنَّ فيها الرجم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فجاءوا بقارئ لهم، فقرأ حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه، فقيل له ارفع يدك، فرفع يده فإذا هي تلوح، فقالوا يا محمد : إن فيها الرجم ولكنا كنا نتكاتمه بيننا، فأمر بهما رسول الله ﷺ فرجما... قال : فلقد رأيته يُحنى على المرأة يقيها الحجارة بنفسه " رواه البخاري ومسلم.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه :" مُرّ على النبي ﷺ بيهودي محمّم مجلود، فدعاهم فقال : أهكذا تجدون حد الزنى في كتابكم؟ قالوا : نعم، فدعا رجلاً من علمائهم فقال : أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال : لا.. ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك بحد الرجم، ولكن كثر في أشرافنا وكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا : تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم، فقال النبي ﷺ :" اللهم إني أول من أحيا أمرك إذْ أماتوه " "