ظاهر الأمر في قوله تعالى :﴿ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ المؤمنين ﴾ يقتضي وجوب حضور جمع من المؤمنين عند إقامة الحد والمقصود من حضورهم ( حدَّ الزانيين ) التنكيلُ، والعبرةُ، والعظة. وقد أختلف العلماء في هذه الطائفة على أقوال :
أ- الطائفة : رجل واحد فما فوقه وهو قول مجاهد.
ب- الطائفة : اثنان فأكثر وهو قول عكرمة وعطاء وبه أخذ المالكية.
ج- الطائفة : ثلاثة فأكثر لأنه أقل الجمع وهو قول الزهري.
د- الطائفة : أربعة فأكثر بعدد شهود الزنى وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وبه أخذ الشافعية وهو الصحيح.
قال الزمخشري في " الكشاف " بعد سرده الأقوال :
( والصحيح أن هذه الكبيرة من أمهات الكبائر ولهذا قرنها الله بالشرك وقتل النفس في قوله تعالى :
﴿ والذين لاَ يَدْعُونَ مَعَ الله إلها آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النفس التي حَرَّمَ الله إِلاَّ بالحق وَلاَ يَزْنُونَ ﴾ [ الفرقان : ٦٨ ] وفي قوله :﴿ وَلاَ تَقْرَبُواْ الزنى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلاً ﴾ [ الإسراء : ٣٢ ] ولذلك وفّى الله في عقد المائة بكماله، وشرع فيه القَتْلَة الهُوْلة وهي الرجم ونهى المؤمنين عن الرأفة بالمجلود وأمر بشهادة الطائفة للتشهير فوجب أن يكون طائفة يحصل بها التشهير، والواحد والاثنان ليسوا بتلك المثابة، واختصاصه المؤمنين لأن ذلك أفضح والفاسق بين صلحاء قومه أخجل ويسهد له قول ابن عباس رضي الله عنهما : أربعة إلىأربعين رجلاً من المصدِّقين بالله ).
الحكم الحادي عشر : ما هو حكم اللواط، والسحاق، وإتيان البهائم؟!