وصفة اللعان أن يبدأ الزوج فيقول : أشهد بالله إِني لمن الصادقين فيما رميتُها به من الزنا، أربع مرات، ثم يقول في الخامسة : ولعنة الله عليه إِن كان من الكاذبين، ثم تقول الزوجة أربع مرات : أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، ثم تقول : وغضب الله عليها إِن كان من الصادقين.
والسُّنة أن يتلاعنا قياماً، ويقال للزوج إِذا بلغ اللعنة : اتق الله فانها المُوجِبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وكذلك يقال للزوجة إِذا بلغت إِلى الغضب.
فإن كان بينهما ولد، اقتصر نفيه عن الأب إِلى ذِكْره في اللعان، فيزيد في الشهادة : وما هذا الولد ولدي، وتزيد هي : وإِن [ هذا ] الولد ولده.

فصل


واختلف الفقهاء في الزوجين اللَّذين يجري بينهما اللعان، فالمشهور عن أحمد أن كل زوج صح قذفه صح لعانه، فيدخل تحت هذا المسلمُ والكافر والحرُّ والعبد، وكذلك المرأة، وهذا قول مالك، والشافعي.
وقال أبو حنيفة : لا يجوز اللعان بين الحرِّ والأمَةَ، ولا بين العبد والحرة، ولا بين الذميَّين، أو إِذا كان أحدهما ذميّاً ؛ ونقل حرب عن أحمد نحو هذا، والمذهب هو الأول.
ولا تختلف الرواية عن أحمد : أن فُرقة اللعان لا تقع بلعان الزوج وحده.
واختلف هل تقع بلعانهما من غير فُرقة الحاكم على روايتين.
وتحريم اللعان مؤبَّد، فإن أكذب الملاعنُ نفسه لم تحلَّ له زوجته أيضاً، وبه قال عمر، وعلي، وابن مسعود ؛ وعن أحمد روايتان، أصحهما : هذا، والثانية : يجتمعان بعد التكذيب، وهو قول أبي حنيفة.
قوله تعالى :﴿ ولم يكن لهم شهداء إِلا أنفسُهم ﴾ وقرأ أبو المتوكل.
وابن يعمر، والنخعي :"تكن" بالتاء.
قوله تعالى :﴿ فشهادة أحدهم أربع شهادات ﴾ قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر، وأبو بكر عن عاصم :﴿ أربعَ ﴾ بفتح العين.
وقرأ حمزة، والكسائي، وحفص عن عاصم : برفع العين.


الصفحة التالية
Icon