فإذا قال ذلك سقط عنه الحدّ وانتفى عنه الولد.
فإذا فرغ الرجل من التعانه قامت المرأة بعده فحلفت بالله أربعة أيمان، تقول فيها : أشهد بالله إنه لكاذب، أو إنه لمن الكاذبين فيما ادعاه عليّ وذكر عني.
وإن كانت حاملاً قالت : وإن حملي هذا منه.
ثم تقول في الخامسة : وعليّ غضب الله إن كان صادقاً، أو إن كان من الصادقين في قوله ذلك.
ومَن أوجب اللعان بالقذف يقول في كل شهادة من الأربع : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به فلانة من الزنى.
ويقول في الخامسة : عليّ لعنة الله إن كنت كاذباً فيما رميتها به من الزنى.
وتقول هي : أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنى.
وتقول في الخامسة : عليّ غضب الله إن كان صادقاً فيما رماني به من الزنى.
وقال الشافعيّ : يقول الملاعن أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجي فلانة بنت فلان، ويشير إليها إن كانت حاضرة، يقول ذلك أربع مرات، ثم يوعظه الإمام ويذكّره الله تعالى ويقول : إني أخاف إن لم تكن صدقت أن تبوء بلعنة الله ؛ فإن رآه يريد أن يمضي على ذلك أمر من يضع يده على فيه، ويقول : إن قولك وعليّ لعنة الله إن كنت من الكاذبين موجِباً ؛ فإن أبى تركه يقول ذلك : لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين فيما رميت به فلانة من الزنى.
احتج بما رواه أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ أمر رجلاً حيث أمر المتلاعنَيْن أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول : إنها موجِبة.
الرابعة والعشرون : اختلف العلماء في حكم من قذف امرأته برجل سمّاه، هل يحدّ أم لا ؛ فقال مالك : عليه اللعان لزوجته، وحُدّ للمرميّ.
وبه قال أبو حنيفة ؛ لأنه قاذف لمن لم يكن له ضرورة إلى قذفه.


الصفحة التالية
Icon