وقال أبو حيان :
ولما ذكر تعالى قذف المحصنات وكان الظاهر أنه يتناول الأزواج وغيرهن ولذلك قال سعد بن عبادة : يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلاً أمهله حتي آتي بأربعة شهداء والله لأضربنه بالسيف غير مصفح، وكان رسول الله ( ﷺ ) عزم على حد هلال بن أمية حين رمى زوجته بشريك بن سحماء فنزلت ﴿ والذين يرمون أزواجهم ﴾ واتضح أن المراد بقوله ﴿ والذين يرمون المحصنات ﴾ غير الزوجات، والمشهور أن نازلة هلال قبل نازلة عويمر.
وقيل : نازلة عويمر قبل، والمعنى بالزنا ولم يكن لهم شهداء ولم يقيد بعدد اكتفاء بالتقييد في قذف غير الزوجات، والمعنى ﴿ شهداء ﴾ على صدق قولهم.
وقرىء ولم تكن بالتاء.
وقرأ الجمهور بالياء وهو الفصيح لأنه إذا كان العامل مفرغاً لما بعد إلاّ وهو مؤنث فالفصيح أن يقول ما قام إلاّ هند، وأما ما قامت إلاّ هند فأكثر أصحابنا يخصه بالضرورة، وبعض النحويين يجيزه في الكلام على قلة.
و﴿ أزواجهم ﴾ يعم سائر الأزواج من المؤمنات والكافرات والإماء، فكلهن يلاعن الزوج للانتفاء من العمل.
وقال أبو حنيفة وأصحابه : بأحد معنيين أحدهما : أن تكون الزوجة ممن لا يجب على قاذفها الحد وإن كان أجنبياً، نحو أن تكون الزوجة مملوكة أو ذمية وقد وطئت وطأ حر إما في غير ملك.
والثاني : أن يكون أحدهما ليس من أهل الشهادة بأن يكون محدوداً في قذف أو كافراً أو عبداً، فأمّا إذا كان أعمى أو فاسقاً فله أن يلاعن.
وقال الثوري والحسن بن صالح : لا لعان إذا كان أحد الزوجين مملوكاً أو كافراً، ويلاعن المحدود في القذف.
وقال الأوزاعي : لالعان بين أهل الكتاب ولا بين المحدود في القذف وامرأته.
وقال الليث : يلاعن العبد امرأته الحرة والمحدود في القذف.