روى مالك في "الموطأ" عن سهل بن سعد أن عويمراً العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له : يا عاصم أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم رسول الله عن ذلك.
فسأل عاصم رسول الله ﷺ عن ذلك فكره رسول الله المسائلَ وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله.
فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال : يا عاصم ماذا قال لك رسول الله؟ فقال عاصم لعويمر : لم تأتني بخير، قد كره رسول الله المسألة التي سألته عنها.
فقال عويمر : والله لا أنتهي حتى أسأله عنها.
فقام عويمر حتى أتى رسول الله ﷺ وسط الناس فقال : يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله ﷺ قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها.
قال سهل : فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله ﷺ الحديث.
فكانت هذه الآية مبدأ شرع الحكم في رمي الأزواج نساءهم بالزنى.
واختلط صاحب القصة على بعض الرواة فسموه هلال ابن أمية الواقفي.
وزيد في القصة : أن النبي ﷺ قال له :" البينة وإلا حدٌّ في ظهرك ".
والصواب أن سبب نزول الآية قصة عويمر العجلاني وكانت هذه الحادثة في شعبان سنة تسع عقب القفول من غزوة تبوك والتحقيق أنهما قصتان حدثتا في وقت واحد أو متقارب.
ولما سمع النبي ﷺ قول سعد بن عبادة عند نزول آية القذف السالفة قال :" أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغير مني " يعني أنها غيرة غير معتدلة الآثار لأنه جعل من آثارها أن يقتل من يجده مع امرأته والله ورسوله لم يأذنا بذلك.
فإن الله ورسوله أغير من سعد، ولم يجعلا للزوج الذي يرى زوجته تزني أن يقتل الزاني ولا المرأة ولذلك قال عويمر العجلاني "من وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل"؟.


الصفحة التالية
Icon