﴿ والزانية لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرّمَ ذلك عَلَى المؤمنين ﴾، يعني : الزنى ؛ وقال الحسن البصري : الزاني المجلود بالزنى، لا ينكح إلا زانية مجلودة مثله في الزنى.
وروي عن علي بن أبي طالب : أن مجلوداً تزوج امرأة غير مجلودة، ففرق بينهما ؛ ويقال : أراد به النكاح، لا ينكح، يعني : لا يتزوج.
وكان التزويج حراماً بهذه الآية، ثم نسخ بما روي أن رجلاً قال للنبي ﷺ : إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال : طَلِّقْهَا.
قال : إني أحبها، فقال : أَمْسِكْهَا.
وقال سعيد بن المسيب :﴿ الزانى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً ﴾.
كانوا يرون الآية التي بعدها نسختها ﴿ وَأَنْكِحُواْ الأيامى مِنْكُمْ والصالحين مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ الله مِن فَضْلِهِ والله وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [ النور : ٣٢ ] الآية.
ثم قال عز وجل :﴿ والذين يَرْمُونَ المحصنات ﴾، يعني : يقذفون العفائف من النساء الحرائر المسلمات، ﴿ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء ﴾ على صدق مقالتهم، ﴿ فاجلدوهم ﴾ ؛ يقول : للحكام ؛ ويقال : هذا الخطاب لجميع المسلمين.
ثم إن المسلمين فوضوا الأمر إلى الإمام وإلى القاضي، ليقيم عليهم الحد.
﴿ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾، يعني : ثمانين سوطاً.
﴿ وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً ﴾، أي لا تقبلوا لهم شهادة بعد إقامة الحد عليهم.
﴿ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الفاسقون ﴾، يعني : العاصين.
قال عز وجل :﴿ إِلاَّ الذين تَابُواْ مِن بَعْدِ ذلك ﴾، يعني : القذف.
﴿ وَأَصْلَحُواْ ﴾، يعني : العمل بعد التوبة، ﴿ فَإِنَّ الله غَفُورٌ ﴾ لذنوبهم بعد التوبة، ﴿ رَّحِيمٌ ﴾ بهم بعد التوبة ؛ وقال شريح : يقبل توبته فيما بينه وبين الله تعالى.
فأما شهادته، فلا تقبل أبداً ؛ وقال إبراهيم النخعي رحمه الله : إذا تاب ذهب عنه الفسق، ولا تقبل شهادته أبداً.