١-أنه مخالفٌ لحال أمهات المؤمنين ونسائهم فعن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه)
س: وماذا عن تفسير ابن عباس -رضي الله عنهما- لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾[النور: ٣١] قال: الكحل والخاتم اهـ. ومعلوم أن الكحل في الوجه والخاتم في اليد.
ج: لم يثبت هذا عن ابن عباس -رضي الله عنهما- بل: (إسناده ضعيفٌ جدًّا بل هو منكر)
س: وورد أيضًا عن ابن عباس أنه فسر الآية السابقة بقوله: (ما في الكف والوجه).
ج: هذا التفسير أيضًا إسناده ضعيفٌ لضعف راويين فيه.
س: وما هي الأقوال الثابتة عن الصحابة -رضي الله عنهم- في تفسير هذه الآية؟
ج: قد صح عن ابن مسعود -رضي الله عنه- تفسير قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ بالثياب.
روى ابن جرير الطبري في تفسيره (١٨/١١٩) قال: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني الثوري، عن أبي إسحاق الهمداني، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود قال: ﴿لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ قال: الثياب. اهـ.
وقد رواه أيضا ابن أبي شيبة في مصنفة، والحاكم في مستدركه وقال: (هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص).
س: وماذا عن حديث المرأة سفعاء الخدين التي ورد أن جابر -رضي الله عنه- رآها يوم العيد؟