﴿ لِيَسْتَأْذِنكُمُ الذين مَلَكَتْ أيمانكم ﴾ من العبيدِ والجَوَاري ﴿ والذين لَمْ يَبْلُغُواْ الحلم ﴾ أي الصِّبيانُ القاصرُون عن درجة البلوغِ المعهود. والتَّعبيرُ عنه بالحُلُم لكونِه أظهرَ دلائلِه ﴿ مّنكُمْ ﴾ أي من الأحرارِ ﴿ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ﴾ أي ثلاثةَ أوقاتٍ في اليَّومِ واللَّيلةِ. والتَّعبيرُ عنها بالمرَّات للإيذانِ بأنَّ مدارَ وجوبِ الاستئذانِ مقارنةُ تلك الأوقاتِ لمرور المستأذنينَ بالمخاطبينَ لا أنفسِها ﴿ مّن قَبْلِ صلاة الفجر ﴾ لظهورِ أنَّه وقتُ القيامِ من المضاجعِ وطرحِ ثيابِ النَّومِ ولبسِ ثيابِ اليقظةِ، ومحلُّه النَّصبُ على أنَّه بدلٌ من ثلاثَ مرَّاتٍ أو الرَّفعُ على أنه خبرٌ لمبتدأٍ محذوفٍ أي أحدُها من قبل الخ ﴿ وَحِينَ تَضَعُونَ ثيابكم ﴾ أي ثيابَكم التي تلبسونَها في النَّهارِ وتخلعونَها لأجل القَيلولةِ وقوله تعالى :﴿ مّنَ الظهيرة ﴾ وهي شدَّةُ الحرِّ عند انتصافِ النَّهارِ بيانٌ للحينِ. والتَّصريحُ بمدارِ الأمرِ أعني وضعَ الثِّيابِ في هذا الحينِ دُون الأوَّلِ والآخرِ لما أنَّ التَّجردَ عن الثِّيابِ فيه لأجل القيلولةِ لقلَّة زمانِها كما ينبىءُ عنها إيرادُ الحين مُضافاً إلى فعلٍ حادثٍ منقضَ ووقوعُها في النَّهارِ الذي هُو مَئِنَّةٌ لكثرةِ الورودِ والصُّدورِ ومَظِنَّةٌ لظهورِ الأحوالِ وبروزِ الأمورِ ليسَ من التَّحقُّقِ والاطرادِ بمنزلةِ ما في الوقتينِ المذكورينِ فإنَّ تحقُّقَ التَّجردِ واطِّرادَه فيهما أمرٌ معروفٌ لا يحتاجُ إلى التَّصريحِ به ﴿ وَمِن بَعْدِ صلاة العشاء ﴾ ضرورةَ أنَّه وقتُ التَّجردِ عن اللِّباسِ والالتحافِ باللِّحافِ وليسَ المرادُ بالقبليَّةِ والبعديَّةِ المذكورتينِ مطلقَهُما المتحقِّقَ في الوقتِ الممتدِّ المتخللِ بينَ الصَّلاتينِ كما في قوله تعالى :﴿ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الغافلين ﴾ وقوله تعالى :{ مِن بَعْدِ أَن نَّزغَ الشيطان بَيْنِى