وقال أبو حيان :
﴿ وإذا بلغ الأطفال ﴾
أي من أولادكم وأقربائكم ﴿ فليستأذنوا ﴾ أي في كل الأوقات فإنهم قبل البلوغ كانوا يستأذنون في ثلاث الأوقات.
﴿ كما استأذن الذين من قبلهم ﴾ يعني البالغين.
وقيل : الكبار من أولاد الرجل وأقربائه.
ودل ذلك على أن الابن والأخ البالغين كالأجنبي في ذلك وتكلموا هنا فيما به البلوغ وهي مسألة تذكر في الفقه.
كذلك الإشارة إلى ما تقدم ذكره من استئذان المماليك وغير البلغ.
ولما أمر تعالى النساء بالتحفظ من الرجال ومن الأطفال غير البلغ في الأوقات التي هي مظنة كشف عورتهن استثنى ﴿ القواعد من النساء ﴾ اللاتي كبرن وقعدن عن الميل إليهن والافتتان بهن فقال ﴿ والقواعد ﴾ وهو جمع قاعد من صفات الإناث.
وقال ابن السكيت : امرأة قاعد قعدت عن الحيض.
وقال ابن قتيبة : سُميِّن بذلك لأنهن بعد الكبر يكثرن القعود.
وقال ربيعة لقعودهن عن الاستمتاع بهن فأيسن ولم يبق لهن طمع في الأزواج.
وقيل قعدن عن الحيض والحبل.
و﴿ ثيابهن ﴾ الجلباب والرداء والقناع الذي فوق الخمار والملاء الذي فوق الثياب أو الخمر أو الرداء والخمار أقوال، ويقال للمرأة إذا كبرت امرأة واضع أي وضعت خمارها.
﴿ غير متبرجات بزينة ﴾ أي غير متظاهرات بالزينة لينظر إليهن، وحقيقة التبرج إظهار ما يجب إخفاؤه أو غير قاصدات التبرج بالوضع، ورب عجوز يبدو منها الحرص على أن يظهر بها جمال.
﴿ وأن يستعففن ﴾ عن وضع الثياب ويتسترن كالشباب أفضل لهن.
﴿ والله سميع ﴾ لما يقول كل قائل ﴿ عليم ﴾ بالمقاصد.
وفي ذكر هاتين الصفتين توعد وتحذير. أ هـ ﴿البحر المحيط حـ ٦ صـ ﴾