وقال الجصاص :
وقَوْله تَعَالَى :﴿ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ ﴾ قَالَ الْحَسَنُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ :( فِي الْجِهَادِ ).
وَقَالَ عَطَاءٌ :( فِي كُلِّ أَمْرٍ جَامِعٍ ).
وَقَالَ مَكْحُولٌ :( فِي الْجُمُعَةِ وَالْقِتَالِ ).
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ :( الْجُمُعَةُ )، وَقَالَ قَتَادَةُ :( كُلُّ أَمْرٍ هُوَ طَاعَةٌ لِلَّهِ ).
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هُوَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ لِعُمُومِ اللَّفْظِ.
وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ :﴿ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ ﴾ الْآيَةَ، قَالَ :( كَانَ اللَّهُ أَنْزَلَ قَبْلَ ذَلِكَ فِي سُورَةِ بَرَاءَةَ :﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْك لِمَ أَذِنْت لَهُمْ ﴾ فَرَخَّصَ لَهُ فِي هَذِهِ السُّورَةِ :﴿ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْت مِنْهُمْ ﴾ فَنُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ بَرَاءَةَ ).
وَقَدْ قِيلَ : إنَّهُ لَا مَعْنَى لِلِاسْتِئْذَانِ لِلْمُحْدِثِ فِي الْجُمُعَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِمُقَامِهِ وَلَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ مَنْعُهُ، فَلَا مَعْنَى لِلِاسْتِئْذَانِ فِيهِ ؛ وَإِنَّمَا هُوَ فِيمَا يَحْتَاجُ الْإِمَامُ فِيهِ إلَى مَعُونَتِهِمْ فِي الْقِتَالِ أَوْ الرَّأْيِ. أ هـ ﴿أحكام القرآن للجصاص حـ ٣ صـ ﴾


الصفحة التالية
Icon