فإنما هو كلام في جهة تغليب الظن في بلوغ النجاسة الواقعة في أحد طرفيه إلى الطرف الآخر، وليس هو كلامنا في أن بعض المياه الذي فيه النجاسة قد يجوز استعمالها، وبعضها لا يجوز استعماله هذا كله كلام أبي بكر وأقول : من الناس من فرق بين القليل والكثير فعن عبد الله بن عمر :
" إذا كان الماء أربعين قلة لم ينجسه شيء " وعن ابن عباس رضي الله عنهما :" الحوض لا يغتسل فيه جنب إلا أن يكون فيه أربعون غرباً " وهو قول محمد بن كعب القرظي، وقال مسروق وابن سيرين : إذا كان الماء كثيراً لا ينجسه شيء، وقال سعيد بن جبير : الماء الراكد لا ينجسه شيء إذا كان قدر ثلاث قلال وقال الشافعي : إذا كان الماء قلتين بقلال هجر لم ينجسه إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه، وإن كان أقل ينجس لظهور النجاسة فيه.