ولما كان يجوز أن يكون المنكح منهما غير المسقي لهما، نفى ذلك بقوله :﴿هاتين﴾ أي الحاضرتين اللتين سقيت لهما، ليتأملهما فينظر من يقع اختياره عليها منهما ليعقد له عليها ﴿على أن تأجرني﴾ أي تجعل نفسك أجيراً عندي أو تجعل أجري على ذلك وثوابي ﴿ثماني حجج﴾ جمع حجة - بالكسر، أي سنين، أي العمل فيها بأن تكون أجيراً لي أستعملك فيما ينوبني من رعية الغنم وغيرها، وآجره - بالمد والقصر، من الأجر والإيجار، وكذلك أجر الأجير والمملوك وآجره : أعطاهما أجرهما ﴿فإن أتممت﴾ أي الثماني ببلوغ العقد بأن تجعلها ﴿عشراً﴾ أي عشر سنين ﴿فمن﴾ أي فذلك فضل من ﴿عندك﴾ غير واجب عليك، وكان تعيين الثماني لأنها - إذا أسقطت منها مدة الحمل - أقل سن يميز فيه الولد غالباً، والعشر أقل ما يمكن فيه البلوغ، لينظر سبطه إن قدر فيتوسم فيه بما يرى من قوله وفعله، والتعبير بما هو من الحج الذي هو القصد تفاؤلاً بأنها تكون من طيبها بمتابعة أمر الله وسعة رزقه وإفاضة نعمه ودفع نقمه أهلاً لأن تقصد أو يكون فيها الحج في كل واحدة منها إلى بيت الله الحرام.