وبما ذكر ينحل الإشكال المشهور وهو إنا نرى كثيرا من المرتكبين الفحشاء والمنكر يصلّون ولا ينتهون لأن منهم من هو غافل عما يراد منه حال قيامه بين يدي ربه لاه عن ذلك، فيكون بالمعنى المار ذكره، ألا ترى أن اللّه تعالى قال (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ) الآية ٩٠ من سورة النحل المارة والناس لم يتمثلوا ولم ينتهوا، وليس نهي الصلاة بأعظم من نهي اللّه، تدبر.
وقيل إن الأمر والنهي لا يستلزمان الائتمار والانتهاء.
وقيل إن النهي لا يستلزم الانتهاء، وهذا توهم باطل وتخيل عاطل، لا يشهد له العقل، ولا يؤيده النقل، وما قيل إن نهي الصلاة عبارة عن الزمن الذي يشغله المصلي فيها لما ورد ان في الصلاة لشغلا ليس بشيء أيضا، وما جاء بالخبر ان في الصلاة لشغلا عن كل ما يلهي عنها وعن كل ما في الدنيا بالنسبة لحالة المصلي لأن منهم من إذا دخل في الصلاة تمخضت ذاته لخالفها بحيث لو ضربته بالسيف لما أحسّ، ومنهم من لا تحسبه في الصلاة، كما جاء عنه صلّى اللّه عليه وسلم أن الرجل إذا لم يتم سجودها ولا ركوعها تلف صلاته كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها، فتقول له ضيعك اللّه كما ضيعتني.
والقول الفصل ان الصلاة المقبولة عند اللّه تعالى هي التي تنهى صاحبها، والانتهاء علامة القبولة، وان من يأتي بها ولا ينتهي فلو لم يكن يصلي لكان أشدّ إتيانا للفحشاء وأكثر فعلا للمنكر، والمراد بالصلاة هنا المكتوبة، راجع الآية ٥ من سورة المؤمنين المارة، "وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ"
من جميع الطاعات، وأفضل وأعظم ثوابا وأكثر أجرا، روى مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم سبق المفردون (بتشديد الراء وتخفيفها) يقال فرد الرجل إذا تفقه واعتزل الناس وحده.


الصفحة التالية
Icon