وقيل هو أن تجعل الهبة صداقا وأن هذا لا يحل لأحد بعد النبي ﷺ قال أبو جعفر والقول الأول أولى لأن معنى الهبة في اللغة دفع شئ بلا عوض ٦٥ - وقوله جل وعز قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم أي قد علمنا ما في ذلك من الصلاح وهذه كلمة مستعملة يقال أنا أعلم مالك في ذا وروى زياد بن عبد الله عن أبي بن كعب في قوله تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم قال مثنى وثلاث ورباع وقال قتادة فرض عليهم أن لا نكاح إلا بولي وشاهدي
عدل وصداق وأن لا يتزوج الرجل أكثر من أربع
٦٦ - وقوله جل وعز لكيلا يكون عليك حرج آية ٥٠ متعلق بقوله إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيتهن آجورهن ٦٧ - وقوله جل وعز ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء آية ٥١ روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله تعالى
ترجي من تشاء منهن قال هذا في الواهبات أنفسهن قال الشعبي هن الواهبات أنفسهن تزوج رسول الله منهن وترك منهن وقال الزهري ما علمنا أن رسول الله ﷺ أرجأ أحدا من أزواجه بل آواهن كلهن وقال قتادة أطلق لرسول الله ﷺ أن يقسم بينهن كيف شاء ولم يقسم بينهن إلا بالقسط حدثنا أحمد بن محمد بن نافع حدثنا سلمة حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن منصور عن أبي رزين قال المرجآت النبي ميمونة وسودة وصفية وجويرية وأم حبيبة وكانت عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب سواء في قسم النبي ﷺ يساوي بينهن في القسم
وقال مجاهد هو أن يعتزلهن بلا طلاق قال أبو جعفر قول قتادة وأبي رزين ومجاهد يرجع إلى
معنى واحد أن ذلك في القسم وقد روى منصور عن أبي رزين أن رسول الله ﷺ أراد أن يخلي اللواتي أرجأهن فقلن له اقسم لنا كيف شئت واتركنا على حالنا فتركهن وقال قتادة في قوله تعالى ذلك أدنى أن تقر أعينهن إذا علمن أن ذلك من الله جل وعز قرت أعينهن ولم يحزن ورضين


الصفحة التالية
Icon