قوله تعالى :﴿وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فادخلوا﴾ فيه لطيفة وهي أن العادة إذا قيل لمن كان يعتاد دخول دار من غير إذن لا تدخلها إلا بإذن يتأذى وينقطع بحيث لا يدخلها أصلاً لا بالدعاء ولا بالدعاء، فقال لا تفعلوا مثل ما يفعله المستنكفون بل كونوا طائعين سامعين إذا قيل لكم لا تدخلوا لا تدخلوا وإذا قيل لكم ادخلوا فادخلوا، وإناه قيل وقته وقيل استواؤه وقوله :﴿إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ﴾ يفيد الجواز وقوله :﴿وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فادخلوا﴾ يفيد الوجود فقوله :﴿وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ﴾ ليس تأكيداً بل هو يفيد فائدة جديدة.
المسألة الثالثة :
لا يشترط في الإذن التصريح به، بل إذا حصل العلم بالرضا جاز الدخول ولهذا قال :﴿إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ﴾ من غير بيان فاعل، فالآذن إن كان الله أو النبي أو العقل المؤيد بالدليل جاز والنقل دال عليه حيث قال تعالى :﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ﴾ وحد الصداقة لما ذكرنا، فلو جاء أبو بكر وعلم أن لا مانع في بيت عائشة من بيوت النبي عليه السلام من تكشف أو حضور غير محرم عندها أو علم خلو الدار من الأهل أو هي محتاجة إلى إطفاء حريق فيها أو غير ذلك، جاز الدخول.
المسألة الرابعة :