والمرء ما دام ذا عين يقلبها...
في أعين العين موقوف
على الخطر يسر مقلته ما ساء مهجته...
لا مرحباً بانتفاع جاء بالضرر
﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ ﴾ أي وما صح وما استقام لكم ﴿ أَن تؤْذُواْ رَسُولَ الله ﴾ أي تفعلوا في حياته فعلاً يكرهه ويتأذى به كاللبث والاستئناس بالحديث الذي كنتم تفعلونه وغير ذلك، والتعبير عنه عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة لتقبيح ذلك الفعل والإشارة إلى أنه بمراحل عما يقتضيه شأنه ﷺ إذ في الرسالة من نفعهم المقتضى للمقابلة بالمثل دون الإيذاء ما فيها ﴿ وَلاَ أَن تَنكِحُواْ أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً ﴾ من بعد وفاته أو فراقه وهو كالتخصيص بعد التعميم فإن نكاح زوجة الرجل بعد فراقه إياها من أعظم الأذى.
ومن الناس من تفرط غيرته على زوجته حتى يتمنى لها الموت لئلا تنكح من بعده وخصوصاً العرب فإنهم أشد الناس غيرة.
وحكى الزمخشري أن بعض الفتيان قتل جارية له يحبها مخافة أن تقع في يد غيره بعد موته.
وظاهر النهي أن العقد غير صحيح، وعموم الأزواج ظاهر في أنه لا فرق في ذلك بين المدخول بها وغيرها كالمستعيذة والتي رأى بكشحها بياضاً فقال لها عليه الصلاة والسلام قبل الدخول :"الحقي بأهلك" وهو الذي نص عليه الإمام الشافعي وصححه في الروضة.
وصحح إمام الحرمين والرافعي في الصغير أن التحريم للمدخول بها فقط لما روى أن الأشعث بن قيس الكندي نكح المستعيذة في زمن عمر رضي الله تعالى عنه فهم عمر برجمه فأخبر أنها لم يكن مدخولاً بها فكف من غير نكير.


الصفحة التالية
Icon