قوله تعالى :﴿ لاَّ يَحِلُّ لَكَ ﴾ بالتاء أهل البصرة، وغيرهم بالياء ﴿ النسآء مِن بَعْدُ ﴾ أي من بعد هؤلاء النساء التسع اللاّتي خيّرتهنّ فاخترنك لما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، قصره عليهنّ، وهذا قول ابن عبّاس وقتادة. وقال عكرمة والضحاك : لا يحلّ لك من النساء إلاّ اللاّتي أحللناها لك وهو قوله :﴿ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ﴾ ثمّ قال :﴿ لاَّ يَحِلُّ لَكَ النسآء مِن بَعْدُ ﴾ التي أحللنا لك بالصفة التي تقدّم ذكرها.
روى داود بن أبي هند عن محمّد بن أبي موسى عن زياد رجل من الأنصار قال : قلت لأُبيّ بن كعب : أرأيت لو مات نساء النبي صلّى الله عليه وسلم أكان يحلّ له أنْ يتزوّج؟ فقال : وما يمنعه من ذلك وما يُحرّم ذلك عليه؟ قلت : قوله :﴿ لاَّ يَحِلُّ لَكَ النسآء مِن بَعْدُ ﴾ فقال : إنّما أحلّ الله له ضرباً من النساء فقال :﴿ يا أيها النبي إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ.
.. ﴾ ثمّ قال :﴿ لاَّ يَحِلُّ لَكَ النسآء مِن بَعْدُ ﴾.
وقال أبو صالح : أُمر أنْ لا يتزوّج أعرابية ولا عربية ويتزوّج بعد من نساء قومه من بنات العمّ والعمّة والخال والخالة إنْ شاء ثلاثمائة. وقال سعيد بن جبير ومجاهد : معناه لا يحلّ لك النساء من غير المسلمات فأمّا اليهوديّات والنصرانيّات والمشركات فحرامٌ عليك، ولا ينبغي أنْ يكنَّ من أُمّهات المؤمنين.
وقال أبو رزين :﴿ لاَّ يَحِلُّ لَكَ النسآء مِن بَعْدُ ﴾ يعني الإماء بالنكاح. ﴿ وَلاَ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ ﴾ قال مجاهد وأبو رزين : يعني ولا أنْ تبدّل بالمسلمات غيرهنّ من اليهود والنصارى والمشركين ﴿ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ﴾ من السبايا والإماء الكوافر.