أخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد الاصفهاني، عن أحمد بن محمد بن يحيى العبيدي، عن أحمد بن نجدة، عن الحماني، عن عبد السلام بن حرب، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال : كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل : بادلني امرأتك وأُبادلك بامرأتي، تنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي، فأنزل الله عزّ وجلّ :﴿ وَلاَ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ ﴾ قال : فدخل عيينة بن حصين على النبي صلّى الله عليه وعنده عائشة فدخل بغير إذن، فقال له النّبيّ صلّى الله عليه :" يا عيينة فأين الاستئذان؟ " قال : يا رسول الله ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت، ثمّ قال : مَنْ هذه الحميراء إلى جنبك؟ فقال رسول الله ﷺ " هذه عائشة أُمّ المؤمنين ". قال عيينة : أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق، قال رسول الله صلّى الله عليه :" إنَّ الله عزّ وجلّ قد حرّم ذلك "، فلمّا خرج، قالت عائشة : مَنْ هذا يا رسول الله؟ قال :" هذا أحمق مطاع وإنّهُ على ما ترين لسيّد قومه ".
قال ابن عبّاس في قوله :﴿ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ ﴾ يعني أسماء بنت عميس الخثعمية امرأة جعفر بن أبي طالب، وفيه دليل على جواز النظر إلى من يريد أن يتزوّج بها، قد جاءت الأخبار بإجازة ذلك.
أخبرنا عبدالله بن حامد، عن محمد بن جعفر المطيري، عن عبد الرحمن بن محمد بن منصور، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان عن عاصم الأحول، عن بكير بن عبد الله المزني أنَّ المغيرة بن شعبة أراد أنْ يتزوّج بامرأة، فقال النبيّ ( عليه السلام ) :" فانظر إليها فإنّه أجدر أن يودم بينكما ".