أوجب الصلاة كلما جرى ذكره لما روي في الحديث " من ذكرت عنده فلم يصل عليّ فدخل النار فأبعده الله " ومنهم من أوجبها في كل مجلس مرة وإن تكرر ذكره كما قيل في آية السجدة وتشميت العاطس، وكذلك في كل دعاء في أوله وآخره. ومنهم من أوجبها في العمر مرة، وكذا قال في إظهار الشهادتين. والأحوط هو الأول وهو الصلاة عليه عند كل ذكر، وأما الصلاة على غيره فقد مر الخلاف فيها في سورة التوبة في قوله
﴿ وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ﴾ [ الآية : ١٠٣ ] ثم رتب الوعيد على إيذاء الله ورسوله فيجوز أن يكون ذكر الله توطئة وتشريفاً وإعلاماً بأن إيذاء رسول الله هو إيذاء الله كقوله تعالى ﴿ فاتبعوني يحببكم الله ﴾ [ آل عمران : ٣١ ] ويجوز أن يراد بإيذاء الله الشرك به ونسبته إلى ما لا يجوز عليه. وعن عكرمة : هو فعل أصحاب التصاوير الذين يرومون تكوين خلق كخلق الله. وقيل : أذى رسول الله قولهم إنه ساحر أو شاعر أو كاهن أو مجنون. وقيل : طعنهم عليه في نكاح صفية بنت حي، والأظهر التعميم. وعن بعضهم أن اللعن في الدارين هو جزاء من يؤذي الله، وإعداد العذاب المهين هو جزاء من يؤذي رسول الله، ولعل الفرق لاغ. ثم رتب وعيداً آخر على إيذاء المؤمنين والمؤمنات ولكن قيده بقوله ﴿ بغير ما اكتسبوا ﴾ لأنه إذا صدر عن أحدهم ذنب جاز إيذاؤه على الوجه المحدود في الشرع، ولعل المراد هو الإيذاء القولي لقوله ﴿ فقد احتملوا بهتاناً ﴾ يوحتمل ن يقال : احتمال البهتان سببه الإيذاء القولي، واحتمال الإثم المبين سببه الإيذاء الفعلي، ويحتمل أن يكون كلاهما وعيد الإيذاء القولي، وإنما وقع الاكتفاء به لأنه أجرح للقلب ولا مكان الاستدلال به على الفعلي، ولأن إيذاء الله لا يكون إلا بالقول إلا إذا جعل السجود لصنم " إيذاء. قيل : نزلت في ناس من المنافقين كانوا يؤذون علياً رضي الله عنه. وقيل : في إفك عائشة. وقيل : في زناة كانوا يتبعون النساء وهن كارهات.