وَوهم الْحَاكِم فَرَوَاهُ فِي الْمُسْتَدْرك وَقَالَ عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَلم يخرجَاهُ
وَرَوَى التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة فِي الزّهْد من حَدِيث مُحَمَّد بن عَمْرو عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( أَعمار أمتِي مَا بَين السِّتين إِلَى السّبْعين وَأَقلهمْ من يجوز ذَلِك ) قَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن غَرِيب لَا نعرفه إِلَّا من هَذَا الْوَجْه انْتَهَى
وَهُوَ عَجِيب من التِّرْمِذِيّ فَإِنَّهُ رَوَاهُ فِي الزّهْد أَيْضا من حَدِيث كَامِل أبي الْعَلَاء عَن أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا ( عمر أمتِي من السِّتين إِلَى السّبْعين سنة ) انْتَهَى وَقَالَ حسن غَرِيب وَقد رُوِيَ من غير وَجه عَن أبي هُرَيْرَة انْتَهَى
وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه فِي النَّوْع السّبْعين من الْقسم الثَّالِث بِسَنَد التِّرْمِذِيّ الأول وَمَتنه
وَكَذَلِكَ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وَقَالَ عَلَى شَرط مُسلم
١٠٦٤ - قَوْله
وَفِي حَدِيث أبي بكر ذُو بطن خَارجه جَارِيَة