والأكثرون عندهم لا يقدح
بل هو تخصيص وذا مصحح
وقد روى عن مالك تخصيص
إن يك الاستنباط لا التنصيص
وعكس هذا قد رآه البعض
ومنتقى ذي الاختصار النقض
إن لم تكن منصوصة بظاهر
وليس فيما استنبطت بضائر
إن جاء لفقد الشرط أو لما منع
والوفق في مثل العرايا قد وقع