"وَلِيَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ" وهذا على سبيل التعريض وتصوير المسألة إذ ليس في الواقع هناك نعاج ولا يعني ولا يمنع فعل ذلك على فرض وجوده على الملائكة "فقال" صاحب للتسع والتسعين لصاحب الواحدة "أَكْفِلْنِيها" أعطينها وتنازل عنها واجعلها نصيبي لأن الكفيل النصيب "وَعَزَّنِي" غلبني وفي المثل من عزيز أي تفوّق عليّ وأخذني بفصاحته "فِي الْخِطابِ ٢٣" المخاطبة أو في الخطبة حين طلبها منه وقد صور الملكان الحادثة ومثلاها حرفيّا ولم يتركا منها الا إبدال المرأة بالنعجة قال داود عليه السلام بعد أن سأل الخصم الآخر واعترف له بالحادثة كما قررها الخصم الأول، لأنه لا يمكن أن يحكم قبل أخذ الجواب من الخصم ولهذا بين بحكمه سبب الظلم فقال واللّه انّ هذا "لَقَدْ ظَلَمَكَ" يا صاحب النعجة