يروى أن زوجة أيوب - عليه الصلاة والسلام - أبطأت عليه يوما في حاجة له، فحلف ليضربن امرأته مائة سوط إذا برى ء، فحلل اللّه يمينه بأهون شي ء عليه وعليها، لحسن خدمتها، فأمره بأن يأخذ ضغثا (حزمة من حشيش) يشتمل على مائة عود صغار، فيضربها به ضربة واحدة، ففعل ولم يحنث في يمينه. وهل هذا الحكم الفقهي لأيوب خاصة أمّ لنا عامّة؟ هناك قولان : أحدهما أن هذا الحكم عام، وبه قال ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح، وثانيهما : أنه خاص بأيوب، قاله مجاهد. واختلف الفقهاء فيمن حلف أن يضرب عبده مائة سوط، فجمعها وضربه بها ضربة واحدة.
فقال مالك والليث بن سعد وأحمد : لا يبر بقسمه، وقال أبو حنيفة والشافعي : إذا