المسألة الثالثة :
رجل مؤمن الأكثرون قرأوا بضم الجيم وقرىء رجل بكسر الجيم كما يقال عضد في عضد.
المسألة الرابعة :
قوله تعالى :﴿أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبّىَ الله﴾ استفهام على سبيل الإنكار، وقد ذكر في هذا الكلام ما يدل على حسن ذلك الاستنكار، وذلك لأنه ما زاد على أن قال :﴿رَبّىَ الله﴾ وجاء بالبينات وذلك لا يوجب القتل ألبتة وقوله ﴿وَقَدْ جَاءكُمْ بالبينات مِن رَّبّكُمْ﴾ يحتمل وجهين الأول : أن قوله ﴿رَبّىَ الله﴾ إشارة إلى التوحيد، وقوله ﴿وَقَدْ جَاءكُمْ بالبينات﴾ إشارة إلى الدلائل الدالة على التوحيد، وهو قوله في سورة طه [ ٥٠ ] ﴿رَبُّنَا الذى أعطى كُلَّ شَىء خَلْقَهُ ثُمَّ هدى﴾ وقوله في سورة الشعراء [ ٢٤ ] ﴿رَبّ السموات والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ مُّوقِنِينَ ﴾
إلى آخر الآيات، ثم ذكر ذلك المؤمن حجة ثانية في أن الإقدام على قتله غير جائز وهي حجة مذكورة على طريقة التقسيم، فقال إن كان هذا الرجل كاذباً كان وبال كذبه عائداً عليه فاتركوه وإن كان صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم، فثبت أن على كلا التقديرين كان الأولى إبقاؤه حياً.