قال أبو عمر : ومن حلف ألاّ يكلّم رجلاً فسلّم عليه عامداً أو ساهياً، أو سلّم على جماعة هو فيهم فقد حنث في ذلك كله عند مالك.
وإن أرسل إليه رسولاً أو سلم عليه في الصلاة لم يحنث.
قلت : يحنث في الرسول إلا أن ينوي المشافهة ؛ للآية، وهو قول مالك وابن الماجشُون.
وقد مضى في أول "سورة مريم" هذا المعنى عن علمائنا مستوفًى، والحمد لله. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ١٦ صـ ﴾


الصفحة التالية
Icon