وَرَوَاهُ ابْن ماجة من حَدِيث زَكَرِيَّا بن مَنْظُور عَن أبي حَازِم بِهِ وَلَفظه قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِذِي الحليفة فَإِذا هُوَ بِشَاة ميتَة شَائِلَة رجلهَا فَقَالَ ( أَتَرَوْنَ هَذِه هنيَّة عَلَى صَاحبهَا وَلَو كَانَت الدُّنْيَا تزن عِنْد الله جنَاح بعوضة مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا قَطْرَة أبدا ) انْتَهَى
وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه فِي كتاب الرقَاق بِسَنَد ابْن ماجة وَمَتنه إِلَّا أَنه قَالَ شربة عوض قَطْرَة وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ
وَتعقبه الذَّهَبِيّ فِي مُخْتَصره فَقَالَ وزَكَرِيا بن مَنْظُور ضَعَّفُوهُ انْتَهَى
وَرَوَاهُ الْعقيلِيّ فِي كِتَابه بِسَنَد التِّرْمِذِيّ وَأعله بِعَبْد الحميد بن سُلَيْمَان وَقَالَ تَابعه زَكَرِيَّا بن مَنْظُور وَهُوَ دونه انْتَهَى
وَأما حَدِيث أبي هُرَيْرَة فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان فِي الْبَاب الْحَادِي وَالسبْعين عَن أبي معشر عَن سعيد المَقْبُري عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا بِلَفْظ التِّرْمِذِيّ
وَرَوَاهُ الْبَزَّار فِي مُسْنده من حَدِيث مُحَمَّد بن عمار بن جَعْفَر بن سعد عَن صَالح مولَى التَّوْأَمَة عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا نَحوه إِلَّا أَنه قَالَ مَا أعْطى كَافِرًا مِنْهَا شَيْئا
وَأما حَدِيث ابْن عَبَّاس فَرَوَاهُ أَبُو نعيم فِي الْحِلْية فِي تَرْجَمَة مُجَاهِد من حَدِيث الْحسن بن عمَارَة عَن الحكم عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا بِلَفْظ المُصَنّف لم يذكر المَاء وَأَعَادَهُ فِي تَرْجَمَة الْمعَافى بن عمرَان وَقَالَ لم يَكْتُبهُ إِلَّا من حَدِيث الْحسن بن عمَارَة انْتَهَى