ويجب أن يدخلوا ؛ لأن نَسَل بمعنى خرج، وولد البنات قد خرجوا منه بوجهٍ، ولم يقترن به ما يخصه كما اقترن بقوله عَقْبى ما تناسلوا.
وقال بعض علمائنا : إن النسل بمنزلة الولد والعقب لا يدخل فيه ولد البنات ؛ إلا أن يقول المحبس نسلي ونسل نسلي، كما إذا قال : عقبي وعقب عقبي، وأما إذا قال ولدي أو عقبي مفرداً فلا يدخل فيه البنات.
اللفظ السادس الآل ؛ وهم الأهل ؛ وهو اللفظ السابع.
قال ابن القاسم : هما سواء، وهم العَصَبة والإخوة والبنات والعمات ؛ ولا يدخل فيه الخالات.
وأصل أهل الاجتماعُ، يقال : مكانٌ آهل إذا كان فيه جماعة، وذلك بالعصبة ومن دخل في القُعْدَد من النساء، والعصبة مشتقة منه وهي أخص به.
وفي حديث الإفك : يا رسول الله، أَهْلُك ولا نعلم إلا خيراً ؛ يعني عائشة.
ولكن لا تدخل فيه الزوجة بإجماع وإن كانت أصل التأهل ؛ لأن ثبوتها ليس بيقين إذ قد يتبدل ربطها وينحل بالطلاق.
وقد قال مالك : آل محمد كلُّ تقي ؛ وليس من هذا الباب.
وإنما أراد أن الإيمان أخص من القرابة فاشتملت عليه الدعوة وقصد بالرحمة.
وقد قال أبو إسحاق التونسي : يدخل في الأهل كل من كان من جهة الأبوين، فوفّى الاشتقاق حقه وغفل عن العرف ومطلق الاستعمال.
وهذه المعاني إنما تبنى على الحقيقة أو على العرف المستعمل عند الإطلاق، فهذان لفظان.
اللفظ الثامن قرابة، فيه أربعة أقوال : الأوّل قال مالك في كتاب محمد بن عبدوس : إنهم الأقرب فالأقرب بالاجتهاد ؛ ولا يدخل فيه ولد البنات ولا ولد الخالات.
الثاني يدخل فيه أقاربه من قبل أبيه وأمه ؛ قاله علي بن زياد.
الثالث قال أشهب : يدخل فيه كل رحم من الرجال والنساء.
الرابع قال ابن كنانة : دخل فيه الأعمام والعمات والأخوال والخالات وبنات الأخت.