الخامسة لا خلاف في أنه يصح أن يكون رسولاً عن غيره في قول يبلغه أو شيء يوصله، أو إذن يعلمه ؛ إذا لم يخرج عن حق المرسِل والمبلِّغ ؛ فإن تعلّق به حق لغيرهما لم يقبل قوله.
وهذا جائز للضرورة الداعية إليه ؛ فإنه لو لم يتصرف بين الخلق في هذه المعاني إلا العدول لم يحصل منها شيء لعدمهم في ذلك.
والله أعلم.
السادسة وفي الآية دليل على فساد قول من قال : إن المسلمين كلهم عدول حتى تثبت الجُرحة ؛ لأن الله تعالى أمر بالتثبت قبل القبول، ولا معنى للتثبت بعد إنفاذ الحكم ؛ فإن حكم الحاكم قبل التثبت فقد أصاب المحكوم عليه بجهالة.
السابعة فإن قضى بما يغلب على الظن لم يكن ذلك عملاً بجهالة ؛ كالقضاء بالشاهدين العدلين، وقبول قول العالم المجتهد.
وإنما العمل بالجهالة قبول قول من لا يحصل غلبة الظن بقبوله.
ذكر هذه المسألة القُشَيْرِي، والذي قبلها المَهْدَوِي. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ١٦ صـ ﴾


الصفحة التالية
Icon