وروى البخاري عن ابن عباس أن رسول اللّه سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس.
والحكم الشرعي سجود التلاوة واجب عند الحنفية استدلالا بهذين الحديثين لأن الأمر في هذه الآية للوجوب وبه ت (١٤)
قال سفيان الثوري.
وقال الشافعي وأحمد ومالك سنة استنادا لما رواه البخاري ومسلم عن زيد بن ثابت قال : قرأت على رسول اللّه والنجم فلم يسجد فيها.
وهذا لا ينفي الوجوب لأنه عبارة عن واقعة حال إذ يجوز ترك السجود لوقوع القراءة في وقت مكروه أو على غير وضوء لأنهم كانوا يقرأون القرآن عن ظهر الغيب لا بالمصاحف تلقيا وحفظا من رسول اللّه أو أن الرسول لم يسجد ليبين للناس أن السجود غير واجب على الفور، وهذا محمل حديث عمر المروي في الموطأ من أنه رضي اللّه عنه قرأ سجدة وهو على المنبر فلما نزل سجد وسجد معه الناس ثم قرأها في جمعة أخرى فتهيأ الناس للسجود فقال على رسلكم، إن اللّه لم يكتبها علينا إلا ان نشاء، فلم يسجد، ومعنى هذا أن اللّه لم يفترضها كالصلوات الخمس ولم يوجبها حالة قراءتها ولو أوجبها حالا لما جاز أن يقرأها أحد عن ظهر غيب إلا وهو متوضئ.
هذا، ومن أراد زيادة التفصيل في هذا البحث فليراجع ص ٤١٤ من الجزء الأول من الهداية.