المهدويّ : يجوز أن يكون أمراً وتكون ضمة السين ضمة إعراب.
ويجوز أن يكون نهياً وتكون ضمة السين ضمة بناء والفعل مجزوم.
السادسة : واختلف العلماء في مسّ المصحف على غير وضوء ؛ فالجمهور على المنع من مسّه لحديث عمرو بن حزم.
وهو مذهب عليّ وابن مسعود وسعد بن أبي وقّاص وسعيد بن زيد وعطاء والزّهري والنَّخعيّ والحكم وحمّاد، وجماعة من الفقهاء منهم مالك والشافعي.
واختلفت الرواية عن أبي حنيفة ؛ فروي عنه أنه يمسّه المحدِث، وقد روي هذا عن جماعة من السَّلف منهم ابن عباس والشعبي وغيرهما.
وروي عنه أنه يمسّ ظاهره وحواشيه وما لا مكتوب فيه، وأما الكتاب فلا يمّسه إلا طاهر.
ابن العربي : وهذا إن سلَّمه مما يقوي الحجة عليه ؛ لأن حريم الممنوع ممنوع.
وفيما كتبه النبيّ ﷺ لعمرو بن حزم أقوى دليل عليه.
وقال مالك : لا يحمله غير طاهر بِعلاَقة ولا على وِسادة.
وقال أبو حنيفة : لا بأس بذلك.
ولم يمنع من حَمْله بِعلاَقة أو مسّه بحائل.
وقد روي عن الحكم وحماد وداود بن عليّ أنه لا بأس بحمله ومسّه للمسلم والكافر طاهراً أو محدِثاً، إلا أن داود قال : لا يجوز للمشرك حمله.
واحتجوا في إباحة ذلك بكتاب النبيّ ﷺ إلى قيصر، وهو موضع ضرورة فلا حجة فيه.
وفي مس الصبيان إياه على وجهين : أحدهما المنع اعتبارا بالبالغ.
والثاني الجواز ؛ لأنه لو منع لم يحفظ القرآن ؛ لأنّ تعلمه حال الصغر ؛ ولأن الصبيّ وإن كانت له طهارة إلا أنها ليست بكاملة ؛ لأن النية لا تصح منه، فإذا جاز أن يحمله على غير طهارة كاملة جاز أن يحمله محدِثاً.
السابعة : قوله تعالى :﴿ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ العالمين ﴾ أي منزل ؛ كقولهم : ضَرْبُ الأميرِ ونَسْج اليمنِ.
وقيل :﴿ تَنزِيلٌ ﴾ صفة لقوله تعالى :﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴾.
وقيل : أي هو تنزيل. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ١٧ صـ ﴾


الصفحة التالية
Icon