وقال البغوي : هو ما كان حين أخرجهم من ظهر آدم وأشهدهم بأنه سبحانه ربهم فشهدوا وعليه لا مجاز والأول اختيار الزمخشري، وتعقبه ابن المنير فقال : لا عليه أن يحمل العهد على حقيقته وهو المأخوذ يوم الذر وكل ما أجازه العقل وورد به الشرع وجب الايمان به، وروى ذلك عن مجاهد.
وعطاء.
والكلبي.
ومقاتل، وضعفه الإمام بأن المراد إلزام المخاطبين الايمان ونفي أن يكون لهم عذر في تركه وهم لا يعلمون هذا العهد إلا من جهة الرسول فقبل التصديق بالرسول لا يكون سبباً للالزامهم الايمان به، وقال الطيبي : يمكن أن يقال : إن الضمير في ﴿ أَخَذَ ﴾ إن كان لله تعالى فالمناسب أن يراد بالميثاق ما دل عليه قوله تعالى :﴿ قُلْنَا اهبطوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مّنّى هُدِىَ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ ﴾
[ البقرة : ٣٨ ] الخ لأن المعنى ﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مّنّى هُدًى ﴾ [ طه : ١٢٣ ] برسول أبعثه إليكم وكتاب أنزله عليكم، ويدل على الأول قوله سبحانه :﴿ والرسول يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُواْ ﴾ وعلى الثاني ﴿ هُوَ الذى يُنَزّلُ على عَبْدِهِ ءايات ﴾ [ الحديد : ٩ ] الخ، وإن كان للرسول ﷺ فالظاهر أن يراد به ما في قوله تعالى :﴿ وَإِذْ أَخَذَ الله ميثاق النبيين لَمَا ءاتَيْتُكُم مّن كتاب وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدّقٌ لّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ﴾ [ آل عمران : ٨١ ] على أن يضاف الميثاق إلى النبيين إضافته إلى الموثق لا الموثق عليه أي الميثاق الذي وثقه الأنبياء على أممهم، وهو الوجه لأن الخطاب مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما يدل عليه ما بعد، ولعل الميثاق نحو ما روينا عن الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة في النشاط والكسل.
وعلى النفقة في العسر واليسر.
وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.


الصفحة التالية
Icon