" كان الشرط في الرجال دون النساء " وعن الضحاك : أن العهد كان إن يأتك منا امرأة ليست على دينك إلا رددتها إلينا، وإن دخلت في دينك ولها زوج ردت على زوجها الذي أنفق عليها، وللنبي ﷺ من الشرط مثل ذلك، ثم نسخ هذا الحكم وهذا العهد، واستحلفها الرسول عليه السلام فحلفت وأعطى زوجها ما أنفق، ثم تزوجها عمر، وقوله تعالى :﴿ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن﴾ أي مهورهن إذ المهر أجر البضع ﴿وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ الكوافر﴾ والعصمة ما يعتصم به من عهد وغيره، ولا عصمة بينكم وبينهن ولا علقة النكاح كذلك، وعن ابن عباس أن اختلاف الدارين يقطع العصمة، وقيل : لا تقعدوا للكوافر، وقرىء :﴿تمسكوا﴾، بالتخفيف والتشديد، و ﴿تمسكوا﴾ أي ولا تتمسكوا، وقوله تعالى :﴿واسألوا ما أنفقتم﴾ وهو إذا لحقت امرأة منكم بأهل العهد من الكفار مرتدة فاسألوهم ما أنفقتم من المهر إذا منعوها ولم يدفعوها إليكم فعليهم أن يغرموا صداقها كما يغرم لهم وهو قوله تعالى :﴿وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم﴾ أي بين المسلمين والكفار وفي الآية مباحث :
الأول : قوله :﴿فامتحنوهن﴾ أمر بمعنى الوجوب أو بمعنى الندب أو بغير هذا وذلك ؟ قال الواحدي : هو بمعنى الاستحباب.
الثاني : ما الفائدة في قوله :﴿الله أَعْلَمُ بإيمانهن﴾ وذلك معلوم من غير شك ؟ نقول : فائدته بيان أن لا سبيل إلى ما تطمئن به النفس من الإحاطة بحقيقة إيمانهن، فإن ذلك مما استأثر به علام الغيوب.