فإن شرط الإمامُ ردّ النساء كان الشرط ورسول الله ﷺ ألا يرد النساء كان شرط من شرط ردّ النساء منسوخاً وليس عليه عِوض، لأن الشرط المنسوخ باطل ولا عوض للباطل.
الثامنة : أمر الله تعالى بردّ مثل ما أنفقوا إلى الأزواج، وأن المخاطب بهذا الإمامُ، ينفذ مما بين يديه من بيت المال الذي لا يتعيّن له مصرف.
وقال مقاتل : يردّ المهر الذي يتزوّجها من المسلمين، فإن لم يتزوجها من المسلمين أحد فليس لزوجها الكافر شيء.
وقال قتادة : الحكم في ردّ الصداق إنما هو في نساء أهل العهد ؛ فأما من لا عهد بينه وبين المسلمين فلا يردّ إليهم الصداق.
والأمر كما قاله.
التاسعة : قوله تعالى :﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ ﴾ يعني إذا أسلمن وانقضت عدتهنّ ؛ لما ثبت من تحريم نكاح المشركة والمعتدّة.
فإن أسلمت قبل الدخول ثبت النكاح في الحال ولها التزوّج.
العاشرة : قوله تعالى :﴿ إِذَآ آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ أباح نكاحها بشرط المهر ؛ لأن الإسلام فرّق بينها وبين زوجها الكافر.
الحادية عشرة : قوله تعالى :﴿ وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ الكوافر ﴾ قراءة العامة بالتخفيف من الإمساك.
وهو اختيار أبي عبيد ؛ لقوله تعالى :﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ [ البقرة : ٢٣١ ].
وقرأ الحسن وأبو العالية وأبو عمرو "وَلاَ تُمَسِّكُوا" مشدّدة من التمسك.
يقال : مَسَّك يمسّك تمسُّكاً ؛ بمعنى أمسك يُمسك.
وقرىء "وَلاَتَمَسكوا" بنصب التاء ؛ أي لا تتمسكوا.
والعِصَم جمع العِصْمة ؛ وهو ما اعتصم به.
والمراد بالعصمة هنا النكاح.
يقول : من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتدّ بها، فليست له امرأة، فقد انقطعت عصمتها لاختلاف الدارين.
وعن النَّخَعِيّ : هي المسلمة تلحق بدار الحرب فتكفر ؛ وكان الكفار يتزوّجون المسلمات والمسلمون يتزوجون المشركات ؛ ثم نسخ ذلك في هذه الآية.


الصفحة التالية
Icon