وقال قتادة ومجاهد : إنما أمروا أن يُعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من الْفَيء والغنيمة.
وقالا : هي فيمن بيننا وبينه عهد وليس بيننا وبينه عهد.
وقالا : ومعنى ﴿ فَعَاقَبْتُمْ ﴾ فاقتصصتم.
﴿ فَآتُواْ الذين ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْ ﴾ يعني الصدقات.
فهي عامة في جميع الكفار.
وقال قتادة أيضاً : وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار الذين بينكم وبينهم عهد، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا.
ثم نسخ هذا في سورة "براءة".
وقال الزهريّ : انقطع هذا عام الفتح.
وقال سفيان الثوريّ : لا يعمل به اليوم.
وقال قوم : هو ثابت الحكم الآن أيضاً.
حكاه القشيريّ.
الثانية : قوله تعالى :﴿ فَعَاقَبْتُمْ ﴾ قراءة العامة ﴿ فَعَاقَبْتُمْ ﴾ وقرأ عَلْقمة والنَّخَعِيّ وحُميد الأعرج "فعقّبتم" مشدّدة.
وقرأ مجاهد "فأعقبتم" وقال : صنعتم كما صنعوا بكم.
وقرأ الزهريّ "فعقِبتم" خفيفة بغير ألف.
وقرأ مسروق وشَقيق بن سلمة "فعقبتم" بكسر القاف خفيفة.
وقال : غنمتم.
وكلها لغات بمعنى واحد.
يقال : عاقب وعَقَب وعَقّب وأعقب وتعقّب واعتقب وتعاقب إذا غنم.
وقال القُتَبيّ "فعاقبتم" فغزوتم معاقبين غزواً بعد غَزْو.
وقال ابن بحر : أي فعاقبتم المرتدة بالقتل فلزوجها مهرها من غنائم المسلمين.
الثالثة : قوله تعالى :﴿ فَآتُواْ الذين ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْ ﴾ قال ابن عباس : يقول إن لحقت امرأة مؤمنة بكفار أهل مكة، وليس بينكم وبينهم عهد، ولها زوج مسلم قِبلَكم فغنمتم، فأعطوا هذا الزوج المسلم مهره من الغنيمة قبل أن تُخَمّس.
وقال الزهريّ : يُعْطَى من مال الفيء.
وعنه يُعْطى من صداق من لَحِق بنا.
وقيل : أي إن امتنعوا من أن يَغْرَمُوا مهر هذه المرأة التي ذهبت إليهم، فانبذوا العهد إليهم حتى إذا ظفرتم فخذوا ذلك منهم.
قال الأعمش : هي منسوخة.
وقال عطاء : بل حكمها ثابت.
وقد تقدم جميع هذا.


الصفحة التالية
Icon