" أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستقاء بالنجوم، والنياحة " وقال :" النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب " وقال ﷺ :" ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية " وقوله :﴿فَبَايِعْهُنَّ﴾ جواب ﴿إِذَا﴾، أي إذا بايعنك على هذه الشرائط فبايعهن، واختلفوا في كيفية المبايعة، فقالوا : كان يبايعهن وبين يده وأيديهن ثوب، وقيل : كان يشترط عليهن البيعة وعمر يصافحهن، قاله الكلبي، وقيل : بالكلام، وقيل : دعا بقدح من ماء فغمس يده فيه، ثم غمسن أيديهن فيه، وما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط، وفي الآية مباحث :
البحث الأول : قال تعالى :﴿إِذَا جَاءكَ المؤمنات﴾ ولم يقل : فامتحنوهن، كما قال في المهاجرات والجواب : من وجهين أحدهما : أن الامتحان حاصل بقوله تعالى :﴿على أَن لاَّ يُشْرِكْنَ﴾ إلى آخره وثانيهما : أن المهاجرات يأتين من دار الحرب فلا اطلاع لهن على الشرائع، فلا بد من الامتحان، وأما المؤمنات فهن في دار الإسلام وعلمن الشرائع فلا حاجة إلى الامتحان.
الثاني : ما الفائدة في قوله تعالى :﴿بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ﴾ وما وجهه ؟ نقول : من قال المرأة إذا التقطت ولداً، فإنما التقطت بيدها، ومشت إلى أخذه برجلها، فإذا أضافته إلى زواجها فقد أتت ببهتان تفترينه بين يديها ورجليها، وقيل : يفترينه على أنفسهن، حيث يقلن : هذا ولدنا وليس كذلك، إذ الولد ولد الزنا، وقيل : الولد إذا وضعته أمه سقط بين يديها ورجليها.
الثالث : ما وجه الترتيب في الأشياء المذكورة وتقديم البعض منها على البعض في الآية ؟ نقول : قدم الأقبح على ما هو الأدنى منه في القبح، ثم كذلك إلى آخره، وقيل : قدم من الأشياء المذكورة ما هو الأظهر فيما بينهم.


الصفحة التالية
Icon